260 - وبه عن إبراهيم قال: إذا كتب الرجل طلاق امرأته إن أتاك كتابي فأنت طالق، فإن ضاع الكتاب وبدا له أن لا يبعث به فلم يصل إليها فليس بطلاق، فإذا كتب: أما بعد فأنت طالق: فهي طالق أتاها أو لم يأتها.
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
260 - وبه عن إبراهيم قال: إذا كتب الرجل طلاق امرأته إن أتاك كتابي فأنت طالق، فإن ضاع الكتاب وبدا له أن لا يبعث به فلم يصل إليها فليس بطلاق، فإذا كتب: أما بعد فأنت طالق: فهي طالق أتاها أو لم يأتها.