280 - وبه عن حماد، عن إبراهيم: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعاً وخمساً أو أكثر من ذلك، وكان الناس على ذلك في ولاية أبي بكر حتى ولى عمر رضي الله عنه فرأى اختلافهم، فجمع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال: متى تختلفون يختلف #333# من بعدكم، فأجمعوا على شيء يأخذ به من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض فيأخذوا بذلك ويرفضوا ما سواه، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض أربع تكبيرات، فأخذوا بأربع، وتركوا ما سواه.
