حَدَّثَنَا بِذَلِکَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَالْعَمَلُ عَلَی هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا اعْتَکَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ اعْتِکَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ وَاجْتَمَعُوا عَلَی هَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَائِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَشُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلْمُعْتَکِفِ فَرَأَی بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَعُودَ الْمَرِيضَ وَيُشَيِّعَ الْجَنَازَةَ وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِکَ وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَکِ و قَالَ بَعْضُهُمْ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا وَرَأَوْا لِلْمُعْتَکِفِ إِذَا کَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيهِ أَنْ لَا يَعْتَکِفَ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ لِأَنَّهُمْ کَرِهُوا الْخُرُوجَ لَهُ مِنْ مُعْتَکَفِهِ إِلَی الْجُمُعَةِ وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُکَ الْجُمُعَةَ فَقَالُوا لَا يَعْتَکِفُ إِلَّا فِي مَسْجِدِ الْجَامِعِ حَتَّی لَا يَحْتَاجَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَکَفِهِ لِغَيْرِ قَضَائِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ لِأَنَّ خُرُوجَهُ لِغَيْرِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلِاعْتِکَافِ وَهُوَ قَوْلُ مَالِکٍ وَالشَّافِعِيِّ و قَالَ أَحْمَدُ لَا يَعُودُ الْمَرِيضَ وَلَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَی حَدِيثِ عَائِشَةَ و قَالَ إِسْحَقُ إِنْ اشْتَرَطَ ذَلِکَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ وَيَعُودَ الْمَرِيضَ
جامع ترمذی · Hadith 805
That was narrated to us by Quraibah : From Al-Laith (a similar narration as no. 804)
Sanad
حَدَّثَنَا بِذَلِکَ قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ
