523 - فلما مسح النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على الخفين استدللنا على أن فرض الله عز وجل غسل القدمين إنما هو على بعض المتوضئين دون بعض وأن المسح لمن أدخل رجليه في الخفين بكمال الطهارة استدلالا بسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأنه لا يمسح والفرض عليه غسل القدم كما لا يدرأ القطع عن بعض السراق وجلد المائة عن بعض الزناة والفرض عليه أن يجلد ويقطع.
