Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Saturday, Rabiʻ II 8, 1448 AH · Sep 19, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر]chevron_rightمختصر كتاب الوترchevron_rightHadith #397chevron_right


حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ قَالَ: خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِالْوِتْرِ " وَإِنَّهُ أَثْبَتَ وِتْرَهُ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ، وَعَنِ الْأَسْوَدِ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَتَى تُوتِرِينَ؟ قَالَتْ: «مَا أُوتِرُ إِلَّا بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْأَذَانِ، وَمَا تُؤَذِّنُونَ حَتَّى نُصْبِحَ»، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ»، وَعَنْ عَلِيٍّ، «مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ وِتْرٌ، مَتَى أَوْتَرْتَ فَحَسَنٌ» وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ، حَتَّى أَصْبَحَ أَوْ نَسِيَهُ فَقَالَ: يُصَلِّيهِ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَوْ إِذَا ذَكَرَ «، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ،» لَوْ أَوْتَرْتُ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا بَالَيْتُ "، وَقَالَ عُرْوَةُ: «أَوَ لَيْسَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ حِزْبٌ حَسَنٌ»، وَسُئِلَ عَبْدُ اللَّهِ " هَلْ بَعْدَ الْأَذَانِ وِتْرٌ، قَالَ: «نَعَمْ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ»، وَسُئِلَ ابْنُ عُمَرَ، عَمَّنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرُ، فَقَالَ: «إِنِّي اللَّيْلَةَ لَمْ يَفْجَأْنِي إِلَّا الصُّبْحُ، فَأَوْتَرْتُ»، [ص:331] وَفِي رِوَايَةٍ: «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ»، وَفِي أُخْرَى: «أَمَّا أَنَا فَأَخْتِمُ النَّهَارَ بِوِتْرٍ، وَأَفْتَحُهُ بِوِتْرٍ»، يَعْنِي: الْوِتْرَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَسُئِلَ مَرَّةً: سَأَلَهُ وَبَرَةُ، مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَيُصَلِّيهَا؟، فَقَالَ: «أَرَأَيْتَ لَوْ تَرَكْتَ صَلَاةَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، أَكُنْتَ مُصَلِّيهَا؟»، قُلْتُ: مَهْ. فَقَالَ: «مَهْ»، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ «إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ»، وَخَرَجَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، يَوْمًا لِصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلَمَّا رَآهُ الْمُؤَذِّنُ أَخَذَ فِي الْإِقَامَةِ، فَقَالَ عُبَادَةُ كَمَا أَنْتَ، فَأَوْتَرَ وَلَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ، فَأَوْتَرَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ، ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ وَصَلَّى، وَكَانَ فَضَالَةُ بْنُ عُبَيْدٍ «إِذَا أُذِّنَ لِلصُّبْحِ يَقُومُ، فَيُوتِرُ، ثُمَّ يَرْكَعُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، ثُمَّ يُصَلِّي صَلَاةَ الصُّبْحِ»، وَعَنْ مُسْلِمِ بْنِ مِشْكَمٍ: رَأَيْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ، غَيْرَ مَرَّةٍ، يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَلَمْ يُوتِرْ وَالنَّاسُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَيُوتِرُ وَرَاءَ عَمُودٍ، ثُمَّ يَلْحَقُ بِالنَّاسِ فِي الصَّلَاةِ. "، وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَعَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: تَحَدَّثَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، رِجَالٌ مِنْ أَصْحَابِهِ حَتَّى تَهَوَّرَ اللَّيْلُ، ثُمَّ خَرَجُوا، وَغَلَبَتْهُ عَيْنُهُ، فَمَا اسْتَيْقَظَ حَتَّى اسْتَيْقَظَ بِأَصْوَاتِ أَهْلِ الْبَقِيعِ، وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُصِيبَ بَصَرُهُ، فَقَالَ لِي: «تُرَانِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ الْعِشَاءَ أَرْبَعًا» قُلْتُ: نَعَمْ، فَصَلَّى ثُمَّ قَالَ: «أَتُرَانِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أُوتِرَ بِثَلَاثٍ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَأَوْتَرَ فَقَالَ: «أَتُرَانِي أَسْتَطِيعُ أَنْ أُصَلِّيَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ» قُلْتُ: نَعَمْ، فَصَلَّاهُمَا ثُمَّ صَلَّى الْغَدَاةَ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ نَامَ وَلَمْ يُوتِرْ، فَأَوْتَرَ بِرَكْعَةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ، وَعَنْ أَبِي نَضْرَةَ، أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَصُفَّ الصَّفُّ، فَجَاءَ سَعْدٌ، فَقَالُوا: إِنَّا كُنَّا نَنْتَظِرُكَ قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أُوتِرُ»، [ص:332] وَاسْتَيْقَظَ أَبُو أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ لَيْلَةً بَعْدَمَا أَصْبَحَ، فَجَعَلَ يَسْتَرْجِعُ وَيَقُولُ: إِنَّا لِلَّهِ، فَاتَنِي وِرْدِي مِنَ اللَّيْلِ، وَعَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، «أَخَذَتْنَا ظُلْمَةٌ لَيْلًا، فَخَرَجْنَا إِلَى الْجَبَّانِ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ طَلَعَ الْفَجْرُ، فَأَوْتَرْنَا ثُمَّ رَجَعْنَا»، وَكَانَ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ، فَاحْتُبِسَ عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، فَقِيلَ لَهُ: مَا حَبَسَكَ، قَالَ: كُنْتُ أُوتِرُ «، وَعَنْ طَاوُسٍ،» مَنْ فَاتَهُ الْوِتْرُ حَتَّى يُصْبِحَ فَلْيُوتِرْ حِينَ يَذْكُرُ "، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ: سَأَلْتُ عَبِيْدَةَ، عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَيْقِظُ بِالْإِقَامَةِ، قَالَ «يُوتِرُ»، وَعَنْ مَسْرُوقٍ، «إِذَا أَدْرَكَتْكَ صَلَاةُ الْغَدَاةِ وَلَمْ تُوتِرْ فَأَوْتِرْ»، وَعَنْ مَالِكٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَعُبَادَةَ بْنَ الصَّامِتِ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، «قَدْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ»، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ «إِنِّي لَأُوتِرُ وَأَنَا أَسْمَعُ الْإِقَامَةَ، أَوْ بَعْدَ الْفَجْرِ»، وَعَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، «إِنِّي لَأُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ»، قَالَ مَالِكٌ، «إِنَّمَا يُوتِرُ بَعْدَ الْفَجْرِ مَنْ يَنَامُ عَنِ الْوِتْرِ، وَلَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَتَعَمَّدَ ذَلِكَ حَتَّى يَضِيعَ وِتْرُهُ بَعْدَ الْفَجْرِ»، وَسُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى انْشَقَّ الْفَجْرُ، قَالَ: يُوتِرُ، قِيلَ لَهُ: فَإِنْ سَهَا فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: يَجْعَلْهُما رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ، وَعَنْ سُفْيَانَ، «الْوِتْرُ مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَوْتَرْتَ أَجْزَاكَ، وَكَانُوا يَسْتَحِبُّونَ أَنْ يُوتِرُوا وَعَلَيْهِمْ مِنَ اللَّيْلِ شَيْءٌ، وَإِنْ أَوْتَرْتَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَلَا بَأْسَ، وَاللَّيْلُ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ»، وَقَالَ مَالِكٌ، " إِذَا دَخَلْتَ الْمَسْجِدَ وَلَمْ تُوتِرْ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَاخْرُجْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَأَوْتِرْ، وَمَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ حَتَّى دَخَلَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَحْدَهُ أَوْ مَعَ الْإِمَامِ، ثُمَّ ذَكَرَ فَإِنْ كَانَ وَحْدَهُ انْصَرَفَ فَأَوْتَرَ ثُمَّ صَلَّى الصُّبْحَ، إِلَّا أَنْ يَخْشَى فَوَاتَ الصُّبْحِ، وَإِنْ كَانَ مَعَ الْإِمَامِ قَطَعَ، مَا لَمْ يَرْكَعْ مَعَهُ. وَفَى رِوَايَةٍ: سُئِلَ مَالِكٌ عَمَّنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ هَلْ يَقْضِي وِتْرَهُ؟، [ص:333] قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ. وَفِي أُخْرَى: «لَا يَقْضِي الْوِتْرَ»، وَعَنِ الْحَسَنِ، " فِي رَجُلٍ صَلَّى مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً، فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ. قَالَ: يَخْرُجُ فَيُوتِرُ، وَإِنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مَضَى، وَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ ذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يُوتِرْ بَعْدَمَا صَلَّى الصُّبْحَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ «، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ» مَنْ تَرَكَ الْوِتْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الْغَدَاةَ فَلَا يَقْضِي «، وَعَنِ الشَّعْبِيِّ» الْوِتْرُ لَا يُقْضَى وَلَا يَنْبَغِي تَرْكُهُ، وَهُوَ مِنْ أَشْرَفِ التَّطَوُّعِ. وَسُئِلَ عَمَّنْ نَسِيَ الْوِتْرَ، فَقَالَ: وَمَا يَضُرُّهُ «، وَعَنْ مَكْحُولٍ» لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ «، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ،» إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ أَوْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَلَا وِتْرَ «، وَعَنِ الْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ،» لَا وِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ «، وَقَالَ حَمَّادٌ،» أَوْتِرْ وَإِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ "، وَسُئِلَ نَافِعٌ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْوِتْرَ حَتَّى صَلَّى الْغَدَاةَ، فَقَالَ: أَيُوتِرُ أَحَدٌ بَعْدَمَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ؟ «، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ،» فِيمَنْ نَسِيَ الْوِتْرَ حَتَّى أَصْبَحَ، قَالَ: قَدْ فَرَّطَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ، فَإِنَّمَا الْوِتْرُ بِاللَّيْلِ وَلَيْسَ بِالنَّهَارِ "، وَعَنِ الشَّافِعِيِّ، فِي رِوَايَةِ الزَّعْفَرَانِيِّ أَنَّهُ قَالَ: " نَرَى أَنْ يُصَلِّيَ الْوِتْرَ حَتَّى يُصَلِّيَ الصُّبْحَ، فَإِنْ صَلَّى الصُّبْحَ وَلَمْ يُصَلِّ الْوِتْرَ لَمْ يَقْضِهِ، وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَقْضِيهِ وَلَا يَقْضِي رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَالَ: وَكِلَاهُمَا تَطَوَّعٌ، وَلَوْ صِرْنَا إِلَى النَّظَرِ لَمْ يَقْضِ وَاحِدَةً مِنْهُمَا، وَلَكِنَّا إِنَّمَا اتَّبَعَنَا فِي ذَلِكَ الْأَثَرَ، رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَضَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ، وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: الْوِتْرُ مَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ. قَالَ: فَمِنْ ثَمَّ زَعَمْنَا أَنَّ الْوِتْرَ إِذَا زَالَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ "، وَفِي رِوَايَةِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الشَّافِعِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «يُصَلِّي الْوِتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ لَمْ يَقْضِهِ بَعْدَ ذَلِكَ»، " وَسُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ صَلَوَاتٌ فَوَائِتُ، أَيُوتِرُ؟ قَالَ: إِنْ فَعَلَ لَمْ يَضُرَّهُ. وَسُئِلَ عَمَّنْ أَصْبَحَ وَلَمْ يُوتِرْ، قَالَ: يُوتِرُ مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ، وَفِي رِوَايَةٍ: مَا أَعْرِفُ الْوِتْرَ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ. وَفِي أُخْرَى: يُصَلِّي الْوِتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ أَنْ يُصَلِّيَهُ. [ص:334] وَكَذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ، وَإِسْحَاقُ "، وَعَنْ مَالِكٍ، أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ: " الْوِتْرُ سُنَّةٌ أَوْتَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَمِلَ بِهِ الْمُسْلِمُونِ، وَرُبَّمَا أَوْتَرْتُ بَعْدَ الْفَجْرِ. قَالَ: لَا أَرَى عَلَى أَحَدٍ أَنْ يُوتِرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، قَالَ: وَلَا بَأْسَ بِالْوِتْرِ عَلَى الْبَعِيرِ وَغَيْرِهِ مِنَ الدَّوَابِّ فِي السَّفَرِ، وَعَنْهُ: لَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ السَّلَفِ أَوْتَرَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَقَدْ سَمِعْتُ عََنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَنَّهُمْ أَوْتَرُوا بَعْدَ الْفَجْرِ، وَقَالَ فِي الَّذِي يَنْسَى الْوِتْرَ ثُمَّ يَذْكُرُهُ وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ: أَرَى أَنْ يَنْصَرِفَ فَيُوتِرَ، وَإِنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْإِمَامِ كُلُّهَا، وَأَمَّا رَكْعَتَا الْفَجْرِ فَلَا يَنْصَرِفُ لَهُمَا، وَلَا يَبْتَدِيهُمَا بَعْدَ الْإِقَامَةِ " قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ: يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ الَّذِينَ رَأَوْا أَنْ يُوتِرُوا عِنْدَ الْإِقَامَةِ، وَبَعْدَ الْإِقَامَةِ كَانَ مَذْهَبُهُمْ أَنْ لَا يُقْضَى الْوِتْرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَلِذَلِكَ كَانُوا يَأْمُرُونَ بِقَضَائِهِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ قَضَاءَهُ بَعْدَ الْفَجْرِ، قَدْ رُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مُفَسَّرًا عَلَى مَا قُلْنَا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ لَمْ يُوتِرْ بِالنَّهَارِ، فَإِذَا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الثَّانِيَةُ أَوْتَرَ وِتْرَيْنِ، وِتْرَ اللَّيْلَةِ الْمَاضِيَةِ، وَوِتْرَ اللَّيْلَةِ الَّتِي هُوَ فِيهَا؛ لِأَنَّ وِتْرَ اللَّيْلِ لَا يُقْضَى بِالنَّهَارِ سُئِلَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُوتِرْ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ: فَلْيُوتِرْ لَيْلَةً أُخْرَى. وَفِي رِوَايَةٍ: يُوتِرُ مِنَ الْقَابِلَةِ وِتْرَيْنِ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا ذَكَرَ وِتْرَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ أَوْتَرَ مَتَى ذَكَرَهُ نَهَارًا، فَإِذَا جَاءَتِ اللَّيْلَةُ الْأُخْرَى وَلَمْ يَكُنْ أَوْتَرَ لَمْ يُوتِرْ؛ لِأَنَّهُ إِنْ أَوْتَرَ فِي لَيْلَةٍ مَرَّتَيْنِ صَارَ وِتْرُهُ شَفْعًا «،» سُئِلَ الْأَوْزَاعِيُّ عَمَّنْ نَسِيَ وِتْرَ لَيْلَةٍ فَذَكَرَ مِنَ الْغَدِ، قَالَ: يَقْضِيهِ مَتَى مَا ذَكَرَهُ مِنْ يَوْمِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ، فَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ فَلَا يَقْضِهِ حَتَّى يُصْبِحَ، فَإِنَّهُ إِنْ فَعَلَ شَفَعَ وِتْرَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: إِذَا ذَكَرَ وِتْرَهُ بَعْدَمَا صَلَّى الصُّبْحَ، فَإِنَّهُ يُوتِرُ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَلَا يُوتِرُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَالْوِتْرُ عِنْدَهُ سُنَّةٌ مِنَ السُّنَنِ الَّتِي تَرَكَهَا إِلَى غَيْرِ حَرَجٍ "، وَفِي رِوَايَةٍ: سُئِلَ عُمَرُ عَمَّنْ ذَكَرَ وِتْرَهُ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ: يُؤَخِّرُهُ، لَا يُوتِرُ وِتْرَ الْبَارِحَةَ وَيُوتِرُ وِتْرَ اللَّيْلَةِ، فَيَكُونُ وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ، فَيُصْبِحُ عَلَى شَفْعٍ مِنْ صَلَاةِ لَيْلَتِهِ " [ص:335] قَالَ: وَالَّذِي أَقُولُ بِهِ إِنَّهُ يُصَلِّي الْوِتْرَ مَا لَمْ يُصَلِّ الْغَدَاةَ، فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ قَضَاهُ عَلَى مَا يَقْضِي التَّطَوُّعَ فَحَسَنٌ، قَدْ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي نَامَ فِيهَا عَنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، وَقَضَى الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ كَانَ يُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الظُّهْرِ بَعْدَ الْعَصْرِ فِي الْيَوْمِ الَّذِي شُغِلَ فِيهِ عَنْهُمَا، وَقَدْ كَانُوا يَقْضُونَ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِذَا فَاتَتْهُمْ بِاللَّيْلِ نَهَارًا، فَذَلِكَ حَسَنٌ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ "

مختصر [قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر] · Hadith 397

Sanad

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ عَنَزَةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ

Chain of Narration

  • خَرَجَ عَلِيٌّ حِينَ ثَوَّبَ الْمُثَوِّبُ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقَالَ
  • رجل من بني أسد
  • رَجُلٌ مِنْ عَنَزَةَ
  • أَبِي التَّيَّاحِ
  • شُعْبَةُ،
  • وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ،
  • إِسْحَاقُ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books