Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقchevron_right4 - كتاب الزكاة [2: 1]chevron_rightHadith #1513chevron_right


1513 - وعن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث الأعور عن علي قال زهير -وهو ابن معاوية-: أحسبه عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه قال: "هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهمًا درهم، وليس عليكم شيء حتى تَتِمَّ مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم: في كل أربعين شاةً شاةٌ، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثين فليس عليك فيها شيء، وساق صدقة الغنم مثل الزهري، قال: وفي البقر: في كل ثلاثين تَبيع، وفي الأربعين مُسِنَّة، وليس على العوامل شيء، وفي الإبل، فذكر صدقتها كما ذكر الزهري، قال: وفي خمس وعشرين: خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدةً ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدةً ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حِقَّة طَروقة الجمل، إلى ستين، ثم ساق مثل حديث الزهري، قال: فإذا زادت واحدةً، يعني واحدةً وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل، إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق، خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هَرِمة ولا ذات عوار ولا تَيْس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات: ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العُشْر. وما سُقي الغَرْب، ففيه نصف العشر -وفي حديث عاصم والحارث- الصدقة في كل عام -قال زهير: أحسبه قال: مرةً، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان". [حكم الألباني: صحيح]

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 1513

Sanad

1513 - وعن عاصم بن ضَمْرة وعن الحارث الأعور عن علي

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ،
  • الْحَارِثِ الْأَعْوَرِ
  • عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books