1749 - عن سالم عن أبيه قال: "سأل رجلٌ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: ما يترك المحرم من الثياب؟ فقال: لا يلبَس القميص، ولا البرْنُسَ، ولا السراويل، ولا العمامة، ولا ثَوبًا مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّين، إلا لمن لم يجدَ النعلين، فمن لم يجد النعلين فليلبَس الخفين، ولْيَقْطَعْهما حتى يكونا أسْفَل من الكعبين". [حكم الألباني: صحيح: ق] • وأخرجه البخاري (134) ومسلم (1177) والنسائي (2666) و (2667) و (2669) و (2670) بنحوه. وابن ماجة (2629 و 2930 و 2932). 1825/
