1847 - وفي رواية: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما". وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما". [حكم الألباني: صحيح: ح، دون قوله: "لم يناد. . . " وهو الصواب] • أخرجه البخاري (1673).
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
1847 - وفي رواية: "بإقامة واحدة لكل صلاة، ولم يناد في الأولى، ولم يسبح على أثر واحدة منهما". وفي رواية: "ولم يناد في واحدة منهما". [حكم الألباني: صحيح: ح، دون قوله: "لم يناد. . . " وهو الصواب] • أخرجه البخاري (1673).