1454- قَالَ مَالِكٌ: الأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا: أَنَّ مِيرَاثَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الأَبِ وَالأَمِّ، كَمَنْزِلَةِ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ، سَوَاءٌ، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، إِلاَّ أَنَّهُمْ لاَ يُشَرَّكُونَ مَعَ بَنِي الأَمِّ فِي الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَّكَهُمْ فِيهَا بَنُو الأَبِ وَالأَمِّ، لأَنَّهُمْ خَرَجُوا مِنْ وِلاَدَةِ الأَمِّ الَّتِي جَمَعَتْ أُولَئِكَ. فَإِنِ اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ لِلأَبِ وَالأَمِّ، وَالإِخْوَةُ لِلأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الأَبِ وَالأَمِّ ذَكَرٌ، فلاَ مِيرَاثَ لأَحَدٍ مِنْ بَنِي الأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الأَبِ وَالأَمِّ إِلاَّ امْرَأَةً وَاحِدَةً، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الإِنَاثِ، لاَ ذَكَرَ مَعَهُنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلأَخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلأَبِ وَالأَمِّ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِلأَخَوَاتِ لِلأَبِ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ،
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 1454
Sanad
1454- قَالَ مَالِكٌ
