1515- قَالَ مَالِكٌ: فَالأَمْرُ عِنْدَنَا: أَنَّهُ إِذَا شَرَطَ الرَّجُلُ لِلْمَرْأَةِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ أَنْ لاَ أَنْكِحَ عَلَيْكِ، وَلاَ أَتَسَرَّرَ، إِنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ فِي ذَلِكَ يَمِينٌ بِطَلاَقٍ، أَوْ عَتَاقَةٍ، فَيَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُهُ.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 1515
Sanad
1515- قَالَ مَالِكٌ
