2165- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًايَقُولُ: الأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً، ضَمِنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا.
الْمُوَطَّأ المحقق الدكتور بشار معروف · Hadith 2165
Sanad
2165- قَالَ يَحْيَى: سَمِعْتُ مَالِكًا
