29 -ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطة قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمر فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الزرع أو الثمر، فالصدقة على البائع، إلا أن يشترطه ال
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 29
Sanad
29 -
Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.
ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔
29 -ومن باع أصل أرضه أو أصل حائطة قبل أن يحل بيع الزرع أو الثمر فالصدقة على المبتاع، وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الزرع أو الثمر، فالصدقة على البائع، إلا أن يشترطه ال
29 -