52 - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة". والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب: فسألت ابن المسيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس بذلك.
