Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش مورانيchevron_rightکتابchevron_rightHadith #108chevron_right


108 - قال مالك:الأمر المجتمع عليه عندنا أنه لا تباع الحنطة بالحنطة، ولا التمر بالتمر، ولا الحنطة بالتمر، ولا التمر بالزبيب، ولا الحنطة بالزبيب، ولا شيء من الطعام كله، إلا يدا بيد، فإن دخل ذلك شيء من الأجل، لم يصلح، وكان حراما. ولا شيء من الأدم كله إلا يدا بيد. ولا يباع شيء من الطعام والأدم، إذا كان صنفا واحدا إثنان بواحد. ولا يباع مد حنطة بمدي حنطة، ولا مد تمر بمدي تمر، ولا مد زبيب بمدي زبيب، ولا ما أشبه ذلك من الحبوب والإدام كله إذا كان من صنف واحد، وإن كان يدا بيد. إنما ذلك بمنزلة الورق بالورق، والذهب بالذهب، لا يحل في شيء من ذلك الفضل، ولا يحل إلا مثلا بمثل، ويدا بيد. وإذا اختلف ما يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب، فبان اختلافه، فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد، يدا بيد. لا بأس بأن يؤخذ صاع حنطة بصاعين من تمر، وصاع من تمر بصاعين من زبيب، وصاع حنطة بصاعين من سمن، فإذا كان الصنفان منه مختلفين، فلا بأس به اثنان بواحد وأكثر منه يدا بيد، فإن دخل ذلك الأجل فإنه لا يحل. ولا تحل صبرة الحنطة بصبرة الحنطة، ولا بأس بصبرة الحنطة بصبرة التمر يدا بيد، وذلك أنه لا بأس أن يشترى الحنطة بالتمر جزافا. وكل ما اختلف من الطعام والإدام فبان اختلافه، فلا بأس أن يشترى بعضه ببعض جزافا يدا بيد، فإن دخله الأجل فلا خير فيه، وإنما اشتراء ذلك جزافا، كاشتراء بعض ذلك بالذهب والورق جزافا. وذلك أنه يشترى الحنطة بالورق جزافا، والتمر بالذهب جزافا، فهذا حلال، لا بأس به.

الموطأ (أبواب البيوع)المحقق ميكلوش موراني · Hadith 108

Sanad

108 - قال مالك:

Chain of Narration

    Scholarly Opinions on Authenticity

      Related Hadith from Other Books