Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقchevron_right18 - أول كتاب الوصاياchevron_rightHadith #2750chevron_right


2750 - عن أبي أمامة، سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "إنَّ اللَّه قَدْ أعْطَى كلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصيَّةَ لِوَارِثٍ". [حكم الألباني: حسن صحيح] • وأخرجه الترمذي (2120) وابن ماجة (2713). وقال الترمذي: حسن. هذا آخر كلامه. وفي إسناده: إسماعيل بن عياش، وقد اختلف في الاحتجاج بحديثه، ومنهم من ذكر أن حديثه عن أهل الحجاز وأهل العراق ليس بذاك، وأن روايته عن أهل الشام أصح، وهذا الحديث: من روايته عن أهل الشام. وقد أخرج هذا الحديث الترمذي (2121) والنسائي (3641 - 3643) وابن ماجة (2712) من حديث عمرو بن خارجة عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقوله: "أعطى تأكل ذي حق حقه" إشارة إلى آية المواريث، وكانت الوصية قبل نزول الآية واجبة للأقربين، وهو قوله: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} [البقرة: 180] ثم نسخت بآية الميراث. وإنما تبطل الوصية للوارث في قول أكثر أهل العلم من أجل حقوق سائر الورثة، فإذا أجازوها جازت، كما إذا أجازوا الزيادة على الثلث للأجنبي جاز. وذهب بعضهم إلى أن الوصية للوارث لا تجوز بحال، وإن أجازها سائر الورثة، لأن المنع منها إنما هو لحق الشرع، فلو جوزناها لكنا قد استعملنا الحكم المنسوخ، وذلك غير جائز. وقد قال أهل الظاهر: إن الوصية بأكثر من الثلث لا يجوز، أجازتها الورثة أم لم يجيزوها. قال النمري: وهو قول عبد الرحمن بن كيسان، وإلى هذا ذهب المزني.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2750

Sanad

2750 - عن أبي أمامة،

Chain of Narration

  • اَبِیْ اُمَامَۃَ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books