Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقchevron_right19 - أول كتاب الفرائضchevron_rightHadith #2808chevron_right


2808 - وفي رواية: "كان النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استعمله على الأعراب". [حكم الألباني: صحيح] • وأخرجه الترمذي (1415) والنسائي (6365 - الكبرى) وابن ماجة (2642). وقال الترمذي: حسن صحيح. أشيم: بفتح الهمزة، وبعدها شين معجمة ساكنة، وياء آخر الحروف مفتوحة وميم. والضباب: بكسر الضاد المعجمة، وبعدها باء بواحدة مفتوحة، وبعد الألف باء بواحدة أيضًا -وهو معاوية بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن- بطن من مضر. وقيده بعضهم بفتح الضاد، وهو وهم. والضبابي بكسر الضاد أيضًا: منسوب إلى محلة بالكوفة، يقال لها: قلعة الضباب، نسب إليها الشريف أبو البركات عمر بن إبراهيم العلوي. قال أبو سليمان: فيه من الفقه: أن القتيل إذا عفا عن الدية كان عفوه جائزًا في ثلث ماله، لأنه قد ملكه، وهذا إنما يجوز في قتل الخطأ، لأن الوصية بالدية إنما تقع للعاقلة الذين يغرمون الدية، دون قتل العمد، لأن الوصية فيه إنما تقع للقاتل، ولا وصية لقاتل كالميراث. وإنما كان مذهب عمر في قوله الأول إلى ظاهر القياس، وذلك أن المقتول لا تجب ديته إلا بعد موته، وإذا مات فقد بطل ملكه، فلما بلغته السنة ترك الرأي وصار إلى السنة، وكان مذهب عمر: أن الدية على العاقلة الذين يعقلون عنه إلى أن بلغه الخبر فانتهى إليه. آخر كتاب الفرائض

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2808

Sanad

Chain of Narration

  • ابْن مَاجَه
  • النسائي الكبرى)
  • أخرجه الترمذي
  • وفي رواية: "كان النبي استعمله على الأعراب".

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books