Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Sunday, Rabiʻ II 9, 1448 AH · Sep 20, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقchevron_right10 - أول كتاب الخراج والإمارة [3: 91]chevron_rightHadith #2957chevron_right


2957 - وعن أبي الدرداء، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ أَخَذَ أرْضًا بِجِزْيَتهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَه، وَمَنْ نَزَعَ صَغَارَ كافرٍ مِنْ عُنْقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّي الإسلَامَ ظَهْرَه". [حكم الألباني: ضعيف الإسناد] • في إسناده بقية بن الوليد، وفيه مقال. وقيل: معنى الجزية ههنا: الخراج. ودلالة الحديث: أن المسلم إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر، فإن الخراج لا يسقط عنه، وإلى هذا ذهب أصحاب الرأي، إلا أنهم لم يروا فيما أخرجت من حَبٍّ عشرًا، وقالوا: لا نجمع الخراج والعشر. وقال عامة أهل العلم: العشر عليه واجب فيما أخرجته الأرض من الحب، إذا بلغ خمسة أوسق. والخراج عند الشافعي على وجهين: أحدهما جزية، والآخر كراء وأجرة، فإذا فتحت الأرض صلحًا على أن أرضها لأهلها فما وضع عليها من خراج فمجراه مجرى الجزية التي تؤخذ من رءوسهم، فمن أسلم منهم سقط ما عليه من الخراج، كما يسقط ما على رقبته من الجزية، ولزمه العشر فيما أخرجته أرضه، وإن كان إنما وقع على أن الأرض للمسلمين، ويؤدوا في كل سنة عنها شيئًا، فالأرض للمسلمين، وما يؤخذ منهم عنها فهو أجرة الأرض، فسواء من أسلم منهم أو أقام على كفره: فعليه أداء ما اشترط عليه، ومن باع منهم شيئًا من تلك الأرضين فبيعه باطل، وهذا سبيل أرض السواء عنده.

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 2957

Sanad

2957 - وعن أبي الدرداء،

Chain of Narration

  • أَبِي الدَّرْدَاءِ،

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books