3010 - وفي رواية: "يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب الواحد". [حكم الألباني: صحيح: خ] • وأخرجه البخاري (1347) والترمذي (1036) والنسائي (1955) وابن ماجة (1514). وفي حديث البخاري والترمذي: "ولم يصل عليهم" وقال الترمذي: حسن صحيح، وقال النسائي: ما أعلم أحدًا تابع الليث -يعني ابن أسعد- من ثقات أصحاب الزهري على هذا الإسناد، واختُلف على الزهري فيه. هذا آخر كلامه. ولم يؤثِّر عند البخاري والترمذي تفرد الليث بهذا الإسناد، بل احتج به البخاري في صحيحه، وصححه الترمذي، كما ذكرناه.
