3229 - وعنه: "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: نهى عن بيع النخل حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنْبُلِ حتى يَبيَضَّ ويأمَنَ العاهة، نهى البائع والمشتري". [حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه مسلم (1535) والترمذي (1227) والنسائي (4551) والبخاري (1486). 3369/
