3252 - وعنه: "أنه سأل رافع بن خَديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن كراء الأرض، فقلت: بالذّهبِ والْوَرِقِ؟ فقال: أمَّا بالذهب والورق فلا بأس به". [حكم الألباني: صحيح: م، أيضًا] • وهو طرف من الحديث الذي قبله. وأخرجه مسلم (115/ 1547) وابن ماجة (2458). 3394/
