3660 - وفي رواية: "عن أكل الهر، وأكل ثمنها". [حكم الألباني: ضعيف: ابن ماجة (3250)] • وأخرجه الترمذي (1280) والنسائي (×) وابن ماجة (3250). وفي إسناده: عمر بن زيد الصنعاني، ولا يحتج به، وقد تقدم الكلام عليه في كتاب البيوع، وأن مسلمًا أخرج في صحيحه من حديث أبي الزبير، قال: "سألت جابرًا عن ثمن الكلب والسِّنَّور؟ قال: زجر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن ذلك". 3808/
