4405 - وعن طاوس، عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه -رضي اللَّه عنهما-، عن عمر: "أنه سأل عن قضية النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في ذلك؟ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابِغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل". [حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (2641)] • وأخرجه النسائي (4739) وابن ماجة (2641). وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية. قال أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء. 4573/
مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق · Hadith 4405
Sanad
4405 - وعن طاوس، عن ابن عباس
Chain of Narration
- أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء.
- أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج،
- ابن ماجة وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية.
- جَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل". وأخرجه النسائي
- كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها
- قضية النبي في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة
- عمر أنه سأل
- ابن عباس -وهو عبد اللَّه
- طَاوْسٍ
