Website under construction. Please refrain from using any material for references or verification.

ویب سائٹ زیرِ تعمیر ہے۔ براہِ کرم حوالہ جات یا تصدیق کے لیے کسی بھی مواد کے استعمال سے گریز کریں۔

Monday, Rabiʻ II 10, 1448 AH · Sep 21, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate

Learn

  • Terminology
  • Science of Hadith
  • Need of Hadith
  • Authority of Hadith

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
homeHomesearchSearchmenu_bookBooksgroupsNarratorstopicTopics
موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثانيchevron_rightکتابchevron_rightHadith #285chevron_right


285- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيهأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن أبي الزناد أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمان وهو عاملٌ على الكوفة أن اقض باليمين مع الشاهد. قال مالك: وبلغني أن سليمان بن يسار وأبا سلمة بن عبد الرحمان سئلا: ((هل يقضى باليمين مع الشاهد؟)) فقالا: ((نعم!)). قال مالك: ومضت السنة أنه يقضى باليمين مع الشاهد الواحد ثم يحلف طالب الحق مع شاهده ويستحق حقه. فإن نكل وأبى أن يحلف يستحلف المطلوب. فإن حلف سقط عنه. وإن أبى أن يحلف ثبت عليه ذلك الحق لصاحبه. وإنما يكون ذلك في الأموال خاصةً لا يقع ذلك في شيءٍ من الحدود ولا في نكاحٍ ولا في طلاقٍ ولا في العتاقة ولا في السرقة ولا في الفرية. فإن قال قائل: ((العتاقة من الأموال)) فقد أخطأ وليس كما قال. ولو #231# كان ذلك على ما قال لحلف العبد إذا جاء شاهدٌ يشهد له أن سيده أعتقه وأن العبد إذا جاء بشاهد يشهد له على مالٍ من الأموال ادعاه حلف مع شاهده فاستحق حقه كما يحلف الحر. وقال مالك: السنة عندنا أن العبد إذا جاء بشاهد له يشهد على عتاقته استحلف سيده ما أعتقه فبطل ذلك عنه. قال مالك: وكذلك أيضاً السنة في الطلاق إذا جاءت المرأة بشاهد واحد أن زوجها طلقها استحلف زوجها: ما طلقها! فإذا حلف لم يقع عليه الطلاق. قال {مالك}: والسنة في الطلاق والعتاق في الشاهد الواحد وإنما تكون اليمين على زوج المرأة وعلى سيد العبد. وإنما العتاقة حد من الحدود لا تجوز فيه شهادة النساء. فإذا أعتق العبد ثبتت حريته وجازت شهادته.(1/230)

موطأ الإمام مالك رواية سويد بن سعيد الحدثاني · Hadith 285

Sanad

285- أخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد قال: حدثنا سويد عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه

Chain of Narration

  • أَبِي الزِّنَادِ،
  • مَالِكٍ،
  • سُوَيْد
  • أَحْمَدُ،
  • مُحَمَّدٍ
  • أبيهأن رسول الله قضى باليمين مع الشاهد.
  • جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ
  • مَالِكٍ،
  • سُوَيْد
  • أَحْمَدُ،
  • مُحَمَّدٍ

Scholarly Opinions on Authenticity

    Related Hadith from Other Books