242 - وَبِهِ:«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ بَثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ». ابْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ مَالِكٌ: الصَّمَّاءُ يَشْتَمِلُ، ثُمَّ يُلْقِي ثَوْبَهُ عَلَى مَنْكِبِهِ وَيُخْرِجُ يَدَهُ الْيُسْرَى مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ إِزَارٌ. وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: يَرْمِي طَرَفَ الثَّوْبِ جَمِيعًا عَنْ شِقِّهِ الأَيْسَرِ
مسند الموطأ للجوهري · Hadith 242
Sanad
242 - وَبِهِ:
