729 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ لَيَالٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ».(1/551)وَفِي رِوَايَةِ أَبِي مُصْعَبٍ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا». وَقَالَ فِيهِ: «عَنْ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ أُمَّيِ الْمُؤْمِنِينَ». وَهَذَا عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ، وَابْنِ الْقَاسِمِ، وَابْنِ عُفَيْرٍ، وَمَعْنٍ، وَابْنِ يُوسُفَ، وَالْقَعْنَبِيِّ، وَابْنِ بُكَيْرٍ بِالشَّكِّ، وَعِنْدَ أَبِي مُصْعَبٍ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ الصُّورِيِّ وَسُحْنُونٍ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَيَحْيَى بْنِ يَحْيَى الأَنْدَلُسِيِّ عَنْهُمَا بِلا شَكٍّ، وَلا أَعْلَمُ أَحَدًا، قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» غَيْرَ أَبِي مُصْعَبٍ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ مَا رَوَى مَالِكٌ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي سُهَيْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِلٍ الْمَدَنِيِّ، حَدِيثًا وَاحِدًا. ذِكْرُ فَضْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ:
مسند الموطأ للجوهري · Hadith 729
Sanad
729 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَوْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
