- {فإذا تطهرن} - يقول: "وإذا اغتسلن". قال مالك في "الموطأ": إنه بلغه عن سالم وسليمان بن يسار أنهما سئلا عن الحائض: أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل؟ فقالا: "لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف. وروى البيهقي من جهة هشيم، عن يونس، عن الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم قال: "لا يأتيها زوجها حتى تغتسل". ومن جهة الوليد بن مسلم، أخبرنا سالم، أنه سمع الحسن يقول: "لا بأس أن يغشى الرجل امرأته وليس بحضرته ماء إذا طهرت من حيضتها في سفر، إذا تيممت". فصل في إيجاب الحيض للغسل وقد تقدم في أسباب الغسل.
الإمام في معرفة أحاديث الأحكام · Hadith 1353
Sanad
Chain of Narration
- الْحَسَنِ،
- سَالِمٍ أَنَّهُ
- "لا يأتيها زوجها حتى تغتسل". ومن جهة الوليد بن مسلم،
- الحسن في الحائض إذا طهرت من الدم
- يُونُسَ
- "لا، حتى تغتسل". وهو بلاغ منقطع وموقوف. وروى البيهقي من جهة هشيم،
- الحائض أيصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل
- سالم وسليمان بن يسار انهما سئلا
- مالك في "الموطأ": إنه بلغه
- "وإذا اغتسلن".
- {فإذا تطهرن}
