172 - عن أمِّ عطيَّة (ومن طريق محمد بن سيرينقال: توُفِّيَ ابنٌ لأُم عطيةَ رضي الله عنها، فلما كان اليومُ الثالثُ دَعَتْ بِصُفرةٍ فتَمَسَّحَتْ به، و 2/ 78) قالت: كُنَّا نُنْهى (61 - وفي روايةٍ: نهى النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -6/ 187) أَنْ نُحِدَّ (وفي روايةٍ: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تؤمنُ بالله واليومِ الآخرِ أنْ تُحِدَّ) على ميِّت فوقَ ثلاثٍ؛ إلا على زوجٍ؛ أربعةَ أشهُر وعَشْراً، ولا نكتحِلُ، ولا نتَطيَّبُ، (وفي روايةٍ: ولا نَمسَّ طيباً إلا أدنى طهرها إذا طهُرت) ولا نَلبَسُ ثوْباً مصبوغاً؛ إلا ثوْب عَصْبٍ. وقد رُخِّص لنا عندَ الطُّهْر إذا اغتسَلتْ إحدانا من مَحِيضِها في نُبْذة من كُسْتِ أَظَفارٍ. وكنَّا نُنهى عن اتِّباع الجَنائز، {ولم يُعزَم علينا 2/ 78}. {قال أبو عبد الله: الْقُسط والكُسْت مثل الكافور والقافور. (نبذة): قِطعة 6/ 186}.
مُخْتَصَر صَحِيحُ الإِمَامِ البُخَارِي - ت محمد ناصر الدين الألباني - ن مكتَبة المَعارف للنَّشْر والتوزيع، الرياض · Hadith 172
Sanad
172 - عن أمِّ عطيَّة (ومن طريق محمد بن سيرين
