2969 - حدثنا زيد بن الحُبَاب أخبرني سيف بن سليمان المكي عنِ قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس:أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قَضى بيمين وشاهد. قال زيد بن الحُبَاب: سألتُ مالكَ بن أنس عن اليمين والشاهد، هل يجوز في الطلاق والعَتاَق؟، فقال: لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.
مسند الإمام أحمد - ت أحمد محمد شاكر - ن دار الحديث - القاهرة · Hadith 2969
Sanad
2969 - حدثنا زيد بن الحُبَاب أخبرني سيف بن سليمان المكي عنِ قيس بن سعد المكي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس:
Chain of Narration
- لا، إنما هذه في الشراء والبيع وأشباهه.
- الْيَمِينِ وَالشَّاهِدِ: هَلْ يَجُوزُ فِي الطَّلاقِ وَالْعَتَاقِ؟
- زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ: سَأَلْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ،
- ابن عباس:أن النبي-صلي الله عليه وسلم- قَضى بيمين وشاهد.
- عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
- قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ الْمَكِّيُّ
- سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيِّ،
- زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ
