16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إلاَّ بِإِذْنِ وَلِيِّهَا , وَإِنْ نَكَحَتْ عَشَرَةً ، أَوْ بِإِذْنِ سُلْطَانٍ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 16177
Sanad
16177- حَدَّثَنَا عُبَيْدِ الله بْنُ مُوسَى , عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الأَسْوَدِ , عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ،
