12085- حدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا أَيُّهُمَا أَحَقُّ بِالصَّلاَةِ عَلَى المرأة ، فَقَالَ الْحَكَمُ : الأَخُ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : قَالَ إبْرَاهِيمُ : الإِمَامُ ، فَإِنْ تَدَارَوْا فَالْوَلِيُّ ، ثُمَّ الزَّوْجُ.
