نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُقَالَ: قَالَ نَافِعٌ , {ص:228} عَنِ ابْنِ عُمَرَ , عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ وَلَا يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ: «لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا».
سنن الدارقطني - ت حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب الارنؤوط، حسن عبد المنعم شلبي، عبد اللطيف حرز الله، أحمد برهوم - ن مؤسسة الرسالة، بيروت - لبنان · Hadith 2441
Sanad
نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرِمِيسِينِيُّ , نا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُجَاشِعٍ , نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ , نا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ , نا إِبْرَاهِيمُ الصَّائِغُ
