3740- قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ :« وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ». أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍعَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ :« لاَ يَتْفِلَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ». رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ فِى الصَّحِيحِ عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِى إِيَاسٍ وَعَنْ أَبِى عُمَرَ الْحَوْضِىُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ عَنْ شُعْبَةَ نَحْوَ حَدِيثِ آدَمَ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 3740
Sanad
3740- قَالَ أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ :« وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ ». أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنِى أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِىُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِىُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
Chain of Narration
- شعبة نحو حديث آدم
- أبي عمر الحوضي وأخرجه مسلم من حديث غندر
- آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ،
- يساره أو تحت رجله رواه البخاري في الصحيح
- يَمِينِهِ وَلَکِنْ
- لا يتفلن أحدكم بين يديه ولا
- أَنسِ بنِ مالكٍعن النبيِّ
- قَتَادَةَ
- شُعْبَةُ،
- أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ،
- عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ
- أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
- يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ رِجْلِهِ»
- شعبة ولكن
- أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ،
