4096- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَبَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّقَالَ : كَانَ إِسْلاَمُ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ فِى آخِرِ الأَمْرِ فَلَمْ يَأْمُرْهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- بِإِعَادَةِ الصَّلاَةِ ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِى صَلاَتِهِ سَاهِيًا أَوْ جَاهِلاً مَضَتْ صَلاَتُهُ ، وَمَنْ تَكَلَّمَ مُتَعَمِّدًا اسْتَأْنَفَ الصَّلاَةَ. وَقَدْ أَشَارَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَكْثَرَ مَا حَكَيْنَاهُ عَنْ غَيْرِهِ فِى كِتَابِ اخْتِلاَفِ الأَحَادِيثِ. وَفِيمَا رُوِّينَا عَنْ غَيْرِهِ تَأْكِيدٌ لِقَوْلِهِ. {ش} قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : قَالَ قَائِلٌ أَفَذُو الْيَدَيْنِ الَّذِى رُوِّيتُمْ عَنْهُ الْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ؟ قُلْتُ : لاَ عِمْرَانُ يُسَمِّيهِ الْخِرْبَاقُ وَيَقُولُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ أَوْ مَدِيدُ الْيَدَيْنِ وَالْمَقْتُولُ بِبَدْرٍ ذُو الشِّمَالَيْنِ. {ق} قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ الَّذِى قُتِلَ بِبَدْرٍ هُوَ ذُو الشِّمَالَيْنِ بْنُ عَبْدِ عَمْرِو بْنِ نَضْلَةَ حَلِيفٌ لِبَنِى زُهْرَةَ مِنْ خُزَاعَةَ هَكَذَا ذَكَرَهُ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 4096
Sanad
4096- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَبَّارُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ : عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَحْرٍ الْخَشَّابُ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الأَوْزَاعِىِّ
