3373 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ {ص:254} جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، وَلَا يُبَاعُ إِلَّا بِالدِّينَارِ أَوْ بِالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا»
سنن أبي داود - ت محمد محيي الدين عبد الحميد - ن المكتبة العصرية، صيدا - بيروت · Hadith 3373
Sanad
3373 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّالَقَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ {ص:254} جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ:
