20497- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ، أَنَّهُ قَالَ : لاَ تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ إلاَّ لصَّبِيٍّ بَيْنَ أَبَوَيْهِ ، فَإِنْ قَبْضَهُمَا لَهُ قَبْضٌ.
مصنف ابن أبي شيبة · Hadith 20497
Sanad
20497- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عِيسَى بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عُثْمَانَ ،
