4217 - وعن إبراهيم النخعيأنه كان لا يجيز شهادة النساء على (9/87)الحدود والطلاق ( 1 ) . (9/88)وقال الله عز وجل في الدَّين : ! ( إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) ! { البقرة : 282 } . وقال في سياق الآية : ! ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) ! { البقرة : 282 } .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4217
Sanad
4217 - وعن إبراهيم النخعي
