4239 - قال الشافعي: ورجالنا أحرارنا ، لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ، فلا تجوز شهادة مملوك في شيء وإن قلَّ ( 2 ) . قال : وقوله : ! ( من رجالكم ) ! يدل على أنه لا تجوز شهادة الصبيان ، ولأنهم ليسوا ممن نرضى من الشهداء ، وإنما أمر الله تعالى أن تقبل (9/112)شهادة من نرضى ( 1 ) . (9/113)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4239
Sanad
4239 - قال الشافعي
