4255 - وروى مجالد عن الشعبيقال : كان شريح يجيز شهادة كل ملة على ملتها ، ولا يجيز شهادة اليهودي على النصراني ، ولا النصراني على اليهودي ، إلا المسلمين ، فإنه يجيز شهادتهم على الملل كلها ( 1 ) . هذا هو مذهب شريح في ذلك ، وقد غلط فيه أبو خالد الأحمر ، عن مجالد فروى عنه ، عن الشعبي ، عن جابر : أن النبي أجاز شهادة اليهود بعضهم على بعض ، وفي رواية أخرى : شهادة أهل الكتاب . (9/128)وكذا أجمعوا على خطئه في ذلك والله أعلم ( 1 ) . (9/129)فارغة (9/130)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4255
Sanad
4255 - وروى مجالد عن الشعبي
