4267 - قال الشافعي: واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القرآن شيئاً ، لأنا نحكم بشاهدين ، وبشاهد وامرأتين ولا يمين ، فإذا كان شاهد حكمنا بشاهد ويمين ، وليس هذا بخلاف ظاهر القرآن لأنه لم يحرم أن يجوز أقل مما نصّ عليه في كتابه ، ورسول الله أعلم بمعنى ما أراد الله ، وقد أمرنا الله عز وجل أن نأخذ ما آتانا ، وننتهي عما نهانا ، ونسأل الله العصمة والتوفيق ( 2 ) . (9/142)فارغة (9/143)فارغة (9/144)فارغة (9/145)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4267
Sanad
4267 - قال الشافعي
