4301 - قال الشافعي رضي الله عنه: لا تجوز شهادة الوالد لولده لأنه منه ، وكأنه شهد لبعضه ، ولأنه من آبائه فإنه يشهد لشيء هو منه ( 1 ) . قلتُ : يؤكد تعليله قول النبي : ' فاطمة بَضْعةٌ مني ، من آذاها فقد آذاني ' ( 2 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4301
Sanad
4301 - قال الشافعي رضي الله عنه
