4305 - وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعيإلا أن يكون منهم من يُعرف باستحلال شهادة الزور على الرجل ، لأنه يراه حلال الدم ، أو حلال المال ، فتُرَدّ شهادته بالزور ، أو يكون منهم من يستحلّ الشهادة للرجل إذا وثِق به ، فيحلف له على حقه ، ويشهد له بالبتِّ ، ولم يحضره ولم يسمعه ، فتُرَدُّ شهادته من قبل استحلاله الشهادة بالزور ، أو يكون منهم من يباين الرجل المخالف له مباينة العداوة له ، فتُرَدُّ شهادته من جهة العداوة ( 3 ) . (9/166)
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4305
Sanad
4305 - وأما شهادة أهل الهوى فقد أجازها الشافعي
