4330 - وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنهفي الرجل يغني فيتخذ الغناء صناعته ، يؤتى عليه ، ويأتي له ، ويكون منسوباً إليه مشهوراً به معروفاً ، أو المرأة : فلا تجوز شهادة واحد منهما ، وذلك أنه من اللهو المكروه الذي يشبه الباطل ، وأن من صنع هذا كان منسوباً إلى السَّفَه ، وسَقاطة المروءة ، ومن رضي هذا لنفسه كان مستخفاً ، وإن لم يكن محرماً بيِّن التحريم ( 2 ) .
السنن الصغرى للبيهقي المنة الكبرى شرح وتخريج - ت - ن مكتبة الرشد · Hadith 4330
Sanad
4330 - وأما الغناء بغير عود فقد قال الشافعي رضي الله عنه
