(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حبان ثنا ابراهيم بن محمد ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال قال أبو عمر واخبرني واصل عن مجاهد قال إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة (قال وقال) أبو عمرو هو الاوزاعي اخبرني يزيد بن ابى مالك انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد (وبهذا الاسناد) ثنا الوليد اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز والحسن مثل ذلك * قال الوليد واخبرني الليث بن سعد و عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب انه حدثهم عن المسور بن مخرمة انه كان يقول يستانف * قال الشافعي رحمه الله احب الاقاويل الي فيه انه قاطع للصلوة وهذا قول المسور بن مخرمة قال وقول المسور اشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدا انه يبتدأ قال ولا يجوز ان يكون في حال لا يحل له فيها الصلوة ما كان بها ثم يبنى على صلوته والله اعلم وكان في القديم يقول يبنى * وقال في الاملاء لو لا مذهب الفقهاء لرأيت ان من تحرف عن القبلةلرعاف أو غيره فعليه الاستيناف ولكن ليس في الآثار الا التسليم قال ذلك بهذه المسألة ومسائل اخر وقد رجع في الجديد إلى قول المسور بن مخرمة وبالله التوفيق *(جماع أبواب ما يجوز من العمل في الصلاة) (
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 3320
Sanad
(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه انبأ أبو محمد بن حبان ثنا ابراهيم بن محمد ثنا أبو عامر ثنا الوليد قال قال أبو عمر واخبرني واصل عن مجاهد قال إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد الصلوة (قال وقال) أبو عمرو هو الاوزاعي اخبرني يزيد بن ابى مالك انه سمع عمر بن عبد العزيز يقول إذا صرفت وجهك عن القبلة فاعد (وبهذا الاسناد) ثنا الوليد اخبرني سعيد بن عبد العزيز عن عمر بن عبد العزيز والحسن مثل ذلك * قال الوليد واخبرني الليث بن سعد و عبد الرحمن بن نمر عن ابن شهاب انه حدثهم عن المسور بن مخرمة انه كان يقول يستانف * قال الشافعي رحمه الله احب الاقاويل الي فيه انه قاطع للصلوة وهذا قول المسور بن مخرمة قال وقول المسور اشبه بقول العامة فيمن ولى ظهره القبلة عامدا انه يبتدأ قال ولا يجوز ان يكون في حال لا يحل له فيها الصلوة ما كان بها ثم يبنى على صلوته والله اعلم وكان في القديم يقول يبنى * وقال في الاملاء لو لا مذهب الفقهاء لرأيت ان من تحرف عن القبلة
