8177 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثِ خِصَالٍ : زَانٍ مِحْصَنٍ فَيُرْجَمُ ، وَالرَّجُلُ يَقْتُلُ مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ بِهِ وَيُصْلَبُ ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ " " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "(4/519)
المستدرك على الصحيحين للحاكم - ت أبو عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي - ن دار الحرمين · Hadith 8177
Sanad
8177 - أَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الدَّقَّاقُ ، بِبَغْدَادَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُلَاعِبِ بْنِ حَيَّانَ ، ثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ،
