12925- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّوَكَذَلِكَ قَالَ أَكْثَرُ الْعَامَّةِ إِلاَّ أَنَّ طَاوُسًا وَقَلِيلاً مَعَهُ قَالُوا : تَثْبُتُ لِلْقَرَابَةِ غَيْرِ الْوَارِثِينَ فَمَنْ أَوْصَى لِغَيْرِ قَرَابَةٍ لَمْ تَجُزْ فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَكَمَ فِى سِتَّةِ مَمْلُوكِينَ كَانُوا لِرَجُلٍ لاَ مَالَ لَهُ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ الْمَوْتِ فَجَزَّأَهُمُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاَثَةَ أَجْزَاءٍ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ عَنْ أَبِى الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ الشَّافِعِىُّ : فَكَانَتْ دَلاَلَةُ السُّنَّةِ فِى حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ بَيَّنَةً أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْزَلَ عِتْقَهُمْ فِى الْمَرَضِ وَصِيَّةً وَالَّذِى أَعْتَقَهُمْ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ وَالْعَرَبِىُّ إِنَّمَا يَمْلِكُ مَنْ لاَ قَرَابَةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مِنَ الْعَجَمِ فَأَجَازَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُمُ الْوَصِيَّةَ. قَالَ الشَّيْخُ هَذَا الْحَدِيثُ ثَابِتٌ مِنْ جِهَةِ أَبِى الْمُهَلَّبِ وَمُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 12925
Sanad
12925- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ الشَّافِعِىُّ
