12952- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشُّرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُقَالَ : لأَنْ أُوْصِىَ بِالرُّبُعِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ أَنْ أَوْصِىَ بِالثُّلُثِ فَمَنْ أَوْصَى بِالثُّلُثِ فَلَمْ يَتْرُكْ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 12952
Sanad
12952- أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ أَخْبَرَنَا الشُّرَيْحِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِىُّ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْجَعْدِ أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ
