21854- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَبِيهِقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- :« يُعْتِقُ الرَّجُلُ مِنْ عَبْدِهِ مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ ثُلُثًا وَإِنْ شَاءَ رُبُعًا وَإِنْ شَاءَ خُمْسًا لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ ضَغْطَةٌ ». وَقَالَ فِى مَوْضِعٍ آخَرَ :« سَقْطَةٌ ». {ق} قَالَ الأُسْتَاذُ أَبُو الْوَلِيدِ قَالَ أَصْحَابُنَا : هُوَ الَّذِى يُعْتِقُ مِنْ ذَا ثُلُثَهُ وَمِنْ ذَا رُبُعَهُ وَمَنْ مَاتَ أَوْ أَوْصَى بِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا وَبِنِصْفِ عِتْقِ هَذَا لاَ يُبْطِلُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ وَيُعْتَقُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ مَا أَعْتَقَهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا تَأْوِيلٌ حَسَنٌ. {ج} إِلاَّ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ فَضَاءٍ هَذَا ضَعِيفٌ لاَ يُحْتَجُّ بِهِ تَكَلَّمَ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَسُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِىُّ رَحِمَهُمُ اللَّهُ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 21854
Sanad
21854- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سَلاَّمٍ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ بْنُ خَيَّاطٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِىِّ عَنْ أَبِيهِ
