21907- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِىُّ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَعَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِى عَذْرَةَ مِنْهُمْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا لَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَأَعْتَقَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- ثُلُثَهُ وَأَمَرَهُ أَنْ يَسْعَى فِى الثُّلُثَيْنِ. {ش} فَقَدْ ذُكِرَ ذَلِكَ لِلشَّافِعِىِّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَالَ مَنْ حَضَرَهُ هُوَ مُرْسَلٌ وَلَوْ كَانَ مَوْصُولاً كَانَ عَنْ رَجُلٍ لَمْ يُسَمَّ لاَ يُعْرَفُ وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُهُ قَالَ الشَّافِعِىُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فَعَارَضْنَا مِنْهُمْ مُعَارِضٌ بِحَدِيثٍ آخَرَ فِى الاِسْتِسْعَاءِ فَقَطَعَهُ عَلَيْهِ بَعْضُ أَصْحَابِهِ وَقَالَ لاَ يَذْكُرُ مِثْلَ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ يَعْرِفُ الْحَدِيثَ لِضَعْفِهِ. أَخْبَرَنَا بِجَمِيعِ هَذَا الْكَلاَمِ وَمَا نَقَلْتُهُ فِى هَذَا الْبَابِ مِنْ كَلاَمِهِ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الأَصَمُّ أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ أَنْبَأَنَا الشَّافِعِىُّ فَذَكَرَهُ وَلاَ أَدْرِى أَىَّ حَدِيثٍ عُورِضَ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 21907
Sanad
21907- وَأَمَّا الْحَدِيثُ الَّذِى أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ كَامِلُ بْنُ أَحْمَدَ الْمُسْتَمْلِىُّ أَنْبَأَنَا بِشْرُ بْنُ أَحْمَدَ الإِسْفَرَائِينِىُّ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ
