22242- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَىَّ أَنَّ الْمُكَاتَبَ لاَ يَجُوزُ لَهُ وَصِيَّةٌ وَلاَ هِبَةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ مَوْلاَهُ.
السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي - ت - ن مجلس دائرة المعارف - حيدر أباد · Hadith 22242
Sanad
22242- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ح قَالَ وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِى بَكْرٍ
Chain of Narration
- إلي أن المكاتب لا يجوز له وصية ولا هبة إلا بإذن مولاه
- عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ
- صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ،
- ابْنُ الْمُبَارَكِ،
- الْحَسَنُ بْنُ عِيسَی
- إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ
- وَأَنْبَأَنَا أَبُو الْوَلِيدِ
- ابْنُ الْمُبَارَكِ،
- أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ،
- الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ،
- أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ
- أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ
