(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمر وثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمر وبن دينار عن أبى الشعثاءقال اربع لا تجوز في بيع ولا نكاح الا ان تسمى فان سمى جاز الجنون والجذام والبرص والقرن (وكذلك) رواه سعيد ابن منصور عن سفيان الا انه قال الا ان يمس فان مس فقد جاز -
السنن الكبرى للبيهقي - ت - ن دار الفكر · Hadith 12909
Sanad
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمر وثنا أبو العباس أنبأ الربيع أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن عمر وبن دينار عن أبى الشعثاء
